للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بما أنه لم يثبت بالدليل القاطع التحريم بالرضاع؛ حيث إن الجدة كانت على حدِّ قول الأم كانت تعطيه ثديها لإسكاته، وكما قررت الأم أنها لم تدر حليباً بإقرار الجدة، وأن هذه العملية لم تكرر إلّا ثلاث أو أربع مرات ولم تزد عن أربع مرات، (ونظراً لأن الزواج قائم)؛ لهذا فإن الزوجة لم تكن محرمة عليه بسبب الرضاع. والله أعلم.

[٧/ ٢٥٣ / ٢١٧٢]

[هل يقاس نقل الدم على الرضاع في التحريم؟]

٢٣٩٢ - عرض السؤال المقدَّم من الدكتور / نظام، ونصُّه:

في الدولة الشيوعية بنوك لِلَبن النساء يوزع على الأطفال، فما حكم هذا العمل؟ وما تأثيره في تحريم الزواج؟ وهل هذا كبنوك الدم؟ حيث يمكن نقل الدم من شخص إلى آخر مهما تكن صلة القرابة، أفتونا يرحمكم الله، لأن هذا الأمر سيُعرض على مؤتمر دولي، ودولة الكويت ممثَّلة فيه.

وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

إن تحريم الزواج بسبب الرضاع ثابت بالقرآن وسنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذا كان الطفل في سن الرضاع، وهو حولان كاملان ما لم يفطم قبل ذلك ويستغنِ عن الرضاع.

ولا سبيل إلى قياس الرضاع على الدم ولا الدم على الرضاع، لأن النصوص الشرعية وردت بتحريم الزواج بالرضاع لا بالدم، لأن احتمالاً قوياً أن لحليب المرأة تأثيراً خاصّاً في مدة الرضاع لا يتحقق في غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>