للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال: لأن النساء عندنا لديهن بعض الوساوس، وفتوى اللجنة تعرفهن الحكم وتقطع الشك.

- هل سألتم المشايخ قبل عقد الزواج أم بعده؟

- قال: قبله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الرضاع المستفتَى عنه لم يبلغ خمس رضعات كاملات، وما دام المستفتي قد استفتَى بعض العلماء قبل العقد وأفتوه بالإباحة، وما دام المستفتي قد عقد على المستفتى عنها ودخل بها؛ فإن اللجنة ترجح الأخذ بمذهب الشافعية والحنبلية في هذا الموضوع، وترى أن الرضاع ما دام لم يبلغ خمس رضعات كاملات فلا يثبت به التحريم، ويبقى العقد بين أبي بكر وابنة عمه إيمان عقداً صحيحاً لا شيء فيه، والله أعلم.

[١٥/ ٢٤٦ / ٤٧٣٣]

[التحريم برضعتين]

٢٣٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقال:

إنه خطب ابنة عمه، ثم تبين أنها رضعت من أخته لأمه رضعتين مشبعتين متتاليتين، وكان عمرها أربعين يوماً، فهل يحق لي الزواج منها؟ مع العلم بأننا نسير على مذهب الإمام الشافعي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يحرم مثل هذا الزواج بناء على الرأي القائل بالتحريم ولو برضعة واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>