[ترويج البضائع باستعمال صور لأعضاء من أجسام النساء]
١٣٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / المدير العام لمصنع نسيج، ونصُّه:
نود أن نحيطكم علماً أننا نملك مصنعاً لإنتاج الملابس القُطْنِيَّة والجرابات، وقد تعاقدنا مع أحد العملاء على أن نقوم بتزويده بكميات من الملابس القُطْنِيَّة والجوارب النسائية، حيث اشترط هذا العميل أن يتم تصنيع الكمية المطلوبة باسمه، وأن نستخدم الأغلفة الخارجية المقدّمة من قِبَلِه (العميل)، وقد أظهرت هذه الأغلفة أجزاء من أرجل وأيدي النسوة المرسومة على صفحاتها، (وعفواً فإننا نستأذنكم ونستسمحكم في إرفاق صور من بعض هذه الأغلفة).
ونرجو التكرم بإفادتنا عن الحكم الشرعي - الخاص بنا - في حال تلبيتنا لشروط هذا العميل في الموضوع المنوه عنه أعلاه.
[أجابت اللجنة بما يلي]
الصور المسؤول عنها لا تخلو من إظهار للعورات والمفاتن، فلا يجوز إعلانها على البضائع لترويجها أو غير ذلك من الأغراض لهذا المعنى، والله تعالى أعلم.
[١٣/ ٤٠٦ / ٤٢٦٢]
[عرض الملابس الداخلية النسائية على واجهة المحلات]
١٣٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
من منطلق حرصكم على نشر العلم النافع، وفتح أبواب الخير، وغلق أبواب الشر، وإرشاد المسلمين إلى الطريق الصحيح، وتبين أحكام الدين الحنيف، وحيث إننا نعمل في النشاط التجاري، نرجو إفادتنا بحكم المسألة التالية: