للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تعهّد التاجر البائع للمشترين بحسم يحدّده من سعر السلعة أو بهدية يقدمها لهم، فإنه لا يصح للجهالة، والعقد صحيح، أما إذا أعطاهم هبة دون اشتراط فإنه يجوز لهم أخذها. والله أعلم.

[٢٣/ ٨٩ / ٧٣٣٥]

[البيع بشرط استخدام المشتري المبيع وحده]

١٢١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فوزي، ونصُّه:

- هل يجوز استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية المشتراة بصورة مشروعة على أكثر من جهاز، علماً بأن هناك شرطاً من البائع ألا يستخدم هذا البرنامج إلا على جهاز واحد، وذلك لعدم تفويت مصلحته في بيع أكثر من نسخة لنفس الجهة.

- وهل يجوز أن يشترط البائع استخدام البرامج لعدد معين من المستخدمين في وقت واحد.

وحضر السيد / عارف نيابة عن مقدم السؤال، وسألته اللجنة وأفاد بالآتي:

بأننا نحتاج للبرنامج في أكثر من جهاز، فنشتري هذا البرنامج من الشركة المنتجة له، وعلى حسب شرط البائع المنتج لابد أن نشتري لكل جهاز برنامجاً خاصاً به، ونحن قبل أن نشتري البرنامج وأن نفتح مغلَّف البرنامج نعلم بشرط المنتج، وقبلنا به.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن اشتراط البائع شرطاً لمصلحته في عقد البيع مما لا ينافي مقتضى العقد ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>