لا يجوز وقف أموال أو أعيان الزكاة بل يجب صرفها وصرف رَيْعها إن كان لها رَيْع في المصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة الآنيّة فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري سواء أكان مدرسة أم غيرها، على أن تبقى أعيان المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف عند تصفية المشروع، ولا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلَّا مستحقو الزكاة، وكذلك الأصل إذا جرت تصفيته، ولا مانع من قبول أولاد الأغنياء في المدرسة المنشأة من أموال الزكاة، وذلك بأجر لا يقل عن أجر المثل في المدارس الخاصة المماثلة لمستوى هذه المدرسة. ولا يجوز أن يعتبر المشروع الاستثماري المنشأ من أموال الزكاة وقفاً؛ لأن الوقف حبس للعين إلى الأبد، والزكاة لا تحبس بل سبيلها الصرف عند قيام حاجة الفقراء والمساكين، ولا يجوز حرمانهم منها لأجل إنشاء المشاريع الاستثمارية.
هذا؛ ولا مانع من إنشاء مدرسة أو غيرها من المشاريع الاستثمارية تكون وقفاً إذا كان تقديم الأموال من غير الزكاة لهذا المشروع. والله أعلم.
[٦/ ٥٧ / ١٧٤٣]
[الإقراض من أموال الزكاة للمشاريع الخيرية]
٧٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس لجنة للدعوة الإسلامية، وهو الآتي:
يرجى التكرم بتزويدنا برد على الأسئلة التالية:
١ - إذا جاء تبرّعٌ للمهاجرين فإننا نرى صرفها على كل مشاريعنا بلا استثناء