للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضرب كرت الدوام عن الغير]

١٩٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الهادي، ونصُّه:

أ - هل يجوز للموظف أن يضرب كرت الدوام عن زميله في حالة تأخره عن الدوام؛ سواء قلّ الوقت أو كثر بالنسبة للتأخير؟

ب - وهل على الموظف الضارب لكرت زميله إثم؟

جـ - هناك بعض الموظفين يضرب كرت الدوام ثم يخرج ليقضي بعض حوائجه، ولا يعود إلى الدوام إلا في وقت متأخر جداً، وفي بعض الأحيان لا يعود.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - ب: هذا العمل يتضمن غشاً وتزويراً، وهو حرام، فاعله آثم، وطالبه آثم أيضاً، مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، قلَّ الوقت أو كثر.

جـ: إذا كان هذا الخروج مأذوناً به قانوناً، وكان بموافقة من يملك الإذن؛ جاز، وإلا؛ لم يجز، والله أعلم.

[١٤/ ٣٩٧ / ٤٥٤٧]

[الإجازة المرضية بالغش والتزوير]

١٩٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د ٠ فهد، ونصُّه:

أرجو التكرم بالإجابة على تساؤلنا بخصوص استغلال بعض الأطباء والمرضى الإجازات المرضية التي تمنح بغير حق، ورأي الشرع فيما يخص الطبيب المعطي للإجازة، والمريض غير المستحق لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>