للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذا يعتبر ظهاراً، وعليه كفَّارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسَّا. والله أعلم. ...

... [٢/ ١١٦ / ٤٦٨]

اللَّغو في الظِّهار

٢٣٣٨ - حضر إلى اللجنة السيد / علي وقدم الاستفتاء التالي:

حصل من زوجتي موقف جعلني أتلفظ عليها بلفظ جعلني في حالة شكٍّ، حيث أنني أرغب في الإنجاب، وزوجتي تصرُّ على عدم الإنجاب؛ فتلجأ إلى أخذ حبوب منع الحمل، ونهيتها عن ذلك فلم تنته، فقلت لها: (أنت مثل أختي فلانة) وحصل ذلك منذ فترة تصل إلى أكثر من سنة ونصف، وعشنا حياتنا الطبيعية، لكن ضميري غير مرتاح، وللعلم لم أقصد أي شيء من لفظي هذا. أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وذكر أنه قصد بما قال أن يخوّفها كي لا تعود إلى أخذ حبوب منع الحمل، ولم يقصد طلاقاً ولا قصد هجرهاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم يقع من المستفتي على زوجته بما قال ظهار ولا طلاق، وكلامه لغو. والله أعلم. وقد نهته اللجنة عن ذلك القول.

[٢٣/ ٢٢١ / ٧٤٤٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>