للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري، فلا يجوز للمالك أن يبيعها مرة أخرى؛ لأنها خرجت من ملكه، فضلاً عما في هذا التصرف من الاحتيال الباطل. ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح؛ لأنه سيدفع جزء من الثمن حالاً. والله أعلم.

[٦/ ١٢٦ / ١٨٠٧]

[نقصان قيمة الأرض بعد تمام بيعها]

١٢٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إدريس، ونصُّه:

في سنة ١٩٩٤ م، بعت قطعة أرض وقبضت حينها من المشتري أكثر من ثلث ثمن المبيع عربوناً، واشترطنا أن يدفع لي الباقي بعد سنة من التاريخ أعلاه أو أقل، وبعدها نُتمُّ البيع بصفة نهائية وأدفع له أرضه التي لا زلت أتصرف فيها إلى الآن، لكن المشتري منذ ١٩٩٤ م إلى الآن لم يدفع لي شيئاً، وصار يسوّفني كلما طلبت منه إتمام البيع، إلى أن انقطعت عني أخباره منذ حوالي سنتين ولم يتصل بي، ولم يطلب مني لا عربونه ولا إتمام البيع، وفي السنة الماضية ٢٠٠٠ م، فاجأتني الدولة بإقامة مشروع عمومي على جزء من تلك الأرض (حسب شروط نزع الملكية المتعارف عليه عندنا في المغرب)، الشيء الذي جعل قيمة تلك الأرض تنحط بكثير (مساحةً وثمناً) عن القيمة التي كانت عليها سنة ١٩٩٤ م، فما هو المعمول في هذه النازلة من الناحية الدينية؟

١ - هل عليّ إرجاع العربون إلى المشتري، رغم أنني أصبحت متضرّراً جرّاء مماطلة المشتري، وجرّاء نزول قيمة الأرض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>