للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والديها مدعية بأن زوجها هو أفضل من والديها، مع العلم بأن زوجها أخلاقه سيئة، ودائماً يشتم والديها ويتوعدهم، وقد منعها من زيارتهم وهي الآن لا تود الرجوع إلى والديها.

فهل يجوز حرمانُ الابنة العاقَّة من ميراث والديها، تفادياً لما قد ينتج عنه من مشاكل في الميراث من قبل الابنة وزوجها المعادي لأسرتها؟

وكان السؤال قد عرض على اللجنة في الجلسة السابقة وأجلت الإجابة عليه إلى حين حضور المستفتي الذي حضر في هذه الجلسة ودخل إلى اللجنة، وأفاد بأنه قريب لأهل البنت، وأنه قدم الاستفتاء بناء على رغبة والد البنت، وأكد المستفتي ما جاء في نص الاستفتاء، وردّاً على مجموعة من الأسئلة وجهتها إليه اللجنة، أفاد المستفتي بأن الأهل يعاملون ابنتهم معاملة حسنة، وأنهم مستغربون جداً لمواقفها، وأن الابنة الآن قد قاطعتهم ولا يدرون أين تسكن، وأنها الآن مستقيلة من عملها، وأفاد المستفتي أن سبب فكرة الحرمان من الميراث هو الخوف من إثارة مشاكل بين الورثة بسبب تدخل الزوج فيما يشترك فيه الورثة وهو البيت.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن قضية الحرمان من الميراث يعتبر قطيعةً للرَّحِم، ويورث الحقد عند المحروم على أبيه وبقية الورثة، واستمرار الحياة الزوجية لا يؤدي إلى حرمان البنت من الميراث ولو كانت متضررة في حياتها الزوجية ما دامت راضية بذلك، ولا تعتبر مقاطعتها لأهلها عقوقاً من جانبها، خاصة إذا كانت مكرهة على ذلك، والعقوق لا يؤدي إلى الحرمان من الميراث، وقد تعرض الفقهاء للأمور التي توجب الحرمان من الميراث؛ كقتل المورث عمداً، وكارتداد الوارث، على أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنصبة المواريث وشفعها بقوله: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>