للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي الشخص المذكور وأوصى والدي على ثلثه، وأذن الموصي لوالدي الوصي أن يوصي من بعده على ثلثه ممن يثق بديانته وأمانته، ولكن والدي توفي ولم يوصِ أحداً بعده، ونريد أن تبرأ ذمة والدنا من الثلث المذكور، فماذا نفعل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه حيث إن الموصى إليه لم يعين وصياً بعده فيكون الموصى به خالياً من الوصية، ولذلك ترى اللجنة أن تحال الوصية إلى وزارة الأوقاف لإدارة الوصية حسب شروط الوصي؛ لأنها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الخيرات. والله أعلم.

[٤/ ٣٨٦ / ١٣٢٦]

متى تعين المحكمة وصياً على الثلث؟

٢٦٣٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد - وقدم الاستفتاء الآتي:

هل يصح للمحكمة أن تعيِّن وصياً من عندها أو جهة رسمية، وأن يجبر على تصفية التركة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تنازع الورثة في التركة، ورفع بعضهم الأمر إلى المحكمة فيمن يقسم التركة أو غير ذلك من الأمور؛ جاز لها أن تعين من يقوم بذلك من خبراء أو جهة رسمية، ويكون رائدها في ذلك مَن هو أقدر على القيام بهذا العمل. والله أعلم.

[٥/ ٣٠٠ / ١٦٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>