للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الميراث والتركات]

[تغيير المواريث الشرعية]

٢٥٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:

أحكام الميراث ثابتة، ولا يجوز تغييرها إلى أن تقوم الساعة، فما حكم من يقول إنها ليست بثابتة إنما شرعت لظروف خاصة وجدت في الجزيرة العربية حينذاك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أحكام الميراث أكثرها ثابت بنص القرآن الكريم، وبعضها بالسنة الصحيحة، وقليل منها مما اجتهد الفقهاء فيه، فالأحكام ثابتة بنص القرآن الكريمِ؛ منها أحكام أبدية باقية ما بقيت السموات والأرض وغير قابلة للنسخ بعد انتقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى، وإنكار ذلك ضلال وفسق إذا كان إنكاراً بتأويل، فإذا كانت بغير تأويل كانت كفراً؛ لما فيه من إنكار آيات من القرآن الكريم، وهو كفر بالاتفاق، أما إنكار السنة الصحيحة ففسق مطلقاً، إلّا أن تكون متواترة فيكفر، أما الأحكام الثابتة بالاجتهاد؛ فلا يضر مخالفتها باجتهاد معتبر آخر، والله أعلم.

[١٣/ ٢٦١ / ٤١٥١]

<<  <  ج: ص:  >  >>