للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه فإن مرد معرفة حكم التصرف المستفتى عنه إلى ما فيه من مصلحة عامة يقدرها من قام به من الرؤساء، فإن كان موافقاً للمصلحة العامة صح وأجر عليه، وإن كان غير موافق للمصلحة العامة لم يصح، ويأثم من قام به من الرؤساء، كما يأثم من سعى إليه واستفاد منه من الرعية. والله أعلم.

[١٦/ ٤٦٣ / ٥١٩١]

[طاعة ولي الأمر فيما يصدر عنه من قوانين]

٣١٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

يوجد مسجد (مصلَّى) في أحد المناطق الصناعية يؤمه عدد كبير من المصلين، وهذا المصلَّى لا يوجد فيه ترخيص رسمي لإقامته من الجهات المختصة، رغم المحاولات التي تمت بذلك.

وقد تم إيصال التيار الكهربائي لتشغيل المكيفات والأنوار والمراوح إلى هذا المصلَّى من محلنا الخاصِّ المقابل له، واستهلاك قيمة الكهرباء تسجل على حسابنا الخاصِّ عن طريق العداد الرسمي لمحلنا طلباً من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب إن شاء الله.

والسؤال هنا: هل ما قمنا به أعلاه من إيصال الكهرباء لهذا المصلَّى جائز شرعاً وليس فيه مخالفة علينا؟ نظراً لحاجة جمهور المسلمين في هذه المنطقة. أفيدونا وجزاكم الله خيراً،،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على المستفتي أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة قبل توصيل هذا التيار الكهربائي، وإلا كان مخالفاً لقوانين الدولة، وطاعة ولي الأمر واجبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>