للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبقائه طوال الشهر دون سحب، أما ما كان زائداً عليه فإنه قد لا يبقى لا لأيام أو حتى ساعات ويتعذر احتساب أرباح له؛ لتعذر استثماره. نأمل أن يكون في ذلك إيضاح.

[٨/ ١٦٢ / ٢٣٧٨]

[أجرة البنك على حشد الأموال]

١٤٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من موظف في إحدى الشركات، ونصُّه:

لقد توصلّنا مع أحد البنوك غير الإسلامية (قسم المعاملات الإسلامية) إلى هيكل تمويلي من أجل شراء حق الانتفاع من مستأجر لقسيمة من قسائم الدولة، هذا الهيكل يعمل ضمن نظام تعامل إسلامي اسمه (وكالة بأجر مقابل الجهد في حشد وإحضار الأموال)، مع اشتراطنا أن لا يكون لأصحاب المال أيّ عائد أو منفعة، بناء عليه تم الاتفاق على أن تكون تلك الأموال من الحسابات الجارية، أو من حسابات الائتمان التي لا يأخذ أصحابها عليها فوائد أو أرباحاً من البنك، وبذلك تم الابتعاد عن شُبهة أو حرمة (كلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعة فهو ربا)؛ لأن المنفعة في مثل هذه الحالة ذهبت للوكيل (البنك) كأجر عن الوكالة بصفته وكيلاً قام بجهد في إحضار وحشد تلك الأموال، راجين أن يكون جوابكم فيه شيء من الشرح حتى يتم مناقشته مع المسؤولين في الشركة.

وأوضح ما يلي:

البنك الوارد في السؤال يحتضن ودائع للغير بدون فوائد، ويقدم هذه الودائع لمن يحتاج إليها على سبيل القرض، ويأخذ على ذلك أجرة معلومة يسمّيها (أجرة حشد الأموال) على لغة من يقول: (استقرض لي مائة ولك منها عشرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>