للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

من خلال السؤال والعقد المرفق يتبين أن المستفتين المذكورة أسماؤهم هم مشترون من الدولة للبيت المذكور، وليسوا وارثين له عن والدهم المتوفى، وعلى ذلك لا يكون لمن ليس له اسم في العقد المرفق بين أسماء المشترين أي حقٍّ في البيت، وما دامت السيدتان (سارة وجمحة) لم يرد ذكرهما في العقد بين أسماء المشترين؛ فلا يكون لهما أي حق في البيت المسؤول عنه، ولا يكون لهما حق في ثمن البيت بعد بيعه؛ لأنه لا يعدّ من تركة والدهم، والله أعلم.

[١١/ ١٧٩ / ٣٣١٢]

[إقالة المشتري]

١٢٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نبيل، ونصُّه:

اشتريت حصة من عقار قائم من امرأة في ١ من محرم ١٤١٤ بعقد بيني وبينها بالبيع المؤجل، وشهد على عقد البيع أخوها وأختها وأمها، وجميعهم أكبر منها سناً، وبعد أكثر من سنتين طلبت مني إقالة البيع واسترجاع حصتها من العقار لندمها على البيع.

فالسؤال: هل يجب عليّ كمشترٍ رد العقار وقبول الإقالة؟ وإذا أردت أن أقبل الإقالة وردّ العقار لها، هل أردّ لها ما أخذته من أجرة في المدة السابقة؟ وأرجو شرح كيفية الإقالة بالتفصيل؛ حيث إنني اشتريت حصتها بمبلغ مليون وستمائة ريال سعودي، ووصَلَها من هذا المبلغ مائة وثمانون ألف ريال سعودي، وحيث إن نصف المبلغ الباقي يعطى لها بعد تحويل ملكية العقار (ولم يتم تحويل ملكية العقار)، وبالتالي لم يتم دفع باقي المبلغ لها، وعموماً إن كان كل ما وصل لها

<<  <  ج: ص:  >  >>