للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اجتماع عاصبين في الميراث]

٢٦٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

توفيت أم أحمد بنت خالد بن حسين بن حمد بن زعلان عن عاصبين لها من عمومتها هما:

الأول هو: علي بن كومي بن يوسف بن حمد بن زعلان.

والثاني هو: محمد بن عيسى بن محمد بن حسين بن علي بن زعلان.

فيرجى بيان الحكم الشرعي في العاصب الوارث من هذين العاصبين؟ وهل يَحجُب أحدهما الآخر أم يرثان معاً؟

علماً بأن علياً في درجتها فهو ابن عم العم لها، ومحمد ابن ابن العم الشقيق، علماً بأن جدَّها حسيناً وجدي يوسف أبناء عم شقيق وإخوة لأم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بعد التدقيق في نسب كل من (محمد) و (علي) وصلتهما بالمتوفاة (أم أحمد) تبين أن (محمداً) هو أقرب إلى (أم أحمد) من (علي)؛ لأن (محمداً) يجتمع معها في (حسين) الجد المباشر (لأم أحمد)، أما (علي) فيجتمع معها في (زعلان جد حسين)، وعليه فإن الإرث بالعصوبة من (أم أحمد) يكون (لمحمد) وليس (لعلي) منه شيء؛ لأنه محجوب (بمحمد) لما تقدَّم، والله أعلم.

[١٥/ ٣٢٧ / ٤٧٨٢]

[إخوة متنوعون، وبنت]

٢٦٠٤ - حضر إلى اللجنة السيد / رجا، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

توفي رجل اسمه (حمد) عن أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، وبنت واحدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>