للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

[هل تجزئ النعجة في الهدي؟]

١١١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفتاء على السؤالين التاليين:

١ - هل تجزئ النعجة (الأنثى) في الهدي أم يشترط أن تكون خروفاً؟

٢ - بعض البلدان تقوم بخصي الخروف حتى يسمن؛ فهل هذا الخروف المخصي يجزئ في الهدي أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا فرق في الهدي والأضحية بين الذكر والأنثى من الأنعام، سواء في ذلك الغنم والماعز والإبل والبقر، إذا استجمعت شروطها الشرعية، من السن والسلامة من العيوب، وليس الخصاء من العيوب المانعة في الأنعام؛ لأنه يراد للسمن في الحيوان، ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «ضحّى بكبشين أملحين مَوْجُوءَيْن» أي: مَخْصِيّين، رواه ابن ماجه (١). والله أعلم.

[١٧/ ١١١ / ٥٢٨٢]

[استبدال الإطعام بالقيمة في الهدي]

١١١٤ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / خالد، وهو:


(١) رقم (٣١٢٢) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>