للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن والدها أرسل توكيلاً لخالها ليعقد لها عقد الزواج من جديد. وذلك بعد سنتين من زواجها؛ سنة عاشت مع زوجها وأخرى كان زوجها في السجن، ولما خرج ثبّتا العقد في المحكمة، وأنها حملت وولدت بعد العقد الثاني، وأنها الآن حامل.

وذكرت أن زوجها طلقها قبل يومين من الآن وكان سكراناً قال لها: أنت طالق، غير أن سكره لم يغيّب عقله، وهو واعٍ لما يقول؛ لأنه قال لها بعد الطلاق: لو لم تفعلي كذا لما حصل الطلاق، وذكرت للّجنة أن عقد زواجها جعلته في المحكمة الجعفرية حسب رغبة زوجها، قالت: لأن الطلاق عند الجعفرية لا يقع إلا أمام القاضي، مع أنها وزوجها من أهل السُّنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن زواجك بالعقد الأول باطل عند جميع المذاهب لعدم توفّر أركانه من ولي، ومهر، وما كان من طلاق بعد العقد الأول لا يقع؛ لأن العقد باطل، وما كان من طلاق بعد العقد الثاني فقد وقع لأن زوجها كان واعياً للطلاق ولو مع السكر، وأنها ترجع إليه، بقوله لها: راجعتك أو بالمعاشرة الزوجية. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٠ / ٧٠٦٢]

نكاح الشِّغار

٢١٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

الرجاء توضيح حكم نكاح الشغار مع بيان الأدلة.

وللعلم هناك فئة من الناس عندنا يدفعون المهر لكلا الطرفين، وهذا المهر يكون متساوياً، ومن ثم عندما يتم الطلاق من أحد الطرفين فإن الطرف الآخر يطلّق، وهذا النكاح -نكاح الشغار- منتشر في بعض القرى عندنا، وهناك من

<<  <  ج: ص:  >  >>