ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية - في القديم - إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يُخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من النصاب.
وذهبت الشافعية في الجديد إلى أن هذه الديون لا تسقط من النصاب حالَّة كانت أو مؤجَّلة.
وترجح اللجنة إسقاطَ الديون الحالة دون الديون المؤجلة، وهو ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة. والله أعلم.
[١٧/ ٨١ / ٥٢٥٨]
زكاة القرض المسترد أقساطا ً
٧٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
لي على الدولة دين مضمون ويعطونني أقساطاً في كل سنة؛ فهل تجب عليَّ زكاة هذا المال كله أم أزكي كلَّ قسط آخذه، وهو على أقساط لمدة خمس سنوات وعندي سندات من الدولة بهذا المال.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إنّ الأموال المستحقة للمستفتي على الدولة بحسب الأقساط المحددة لها لا تجب زكاتها إلَّا عند قبضها؛ فيزكي القسط الذي قبضه عن سنة واحدة مما مضى، ثم يضمّه إلى سائر أمواله ويزكيه معها عند الحول، ولو صادف حولان