للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هـ - تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة والتقلبات السوقية والكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم.

[٣/ ٩٦ / ٧٣٨]

زكاة ما كان معداً للتجارة دون القنية

٧٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

لديّ مجموعة من المسابيح (المسباح)، وعددها أكثر من ٣٠ مسباحاً، وأسعارها متفاوتة بين العشرة والعشرين، وإلى خمسمائة دينار.

السؤال: هل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذه المسابيح؛ علماً بأنني لم أتخذها للتجارة بل للهواية والتجميع؟

ملاحظة: بيع المسابيح يكون بالميزان؛ لأن أسعارها غالية جداً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت المسابح المستفتى عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال تجارية، وتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها إذا استوفت الشروط الشرعية لزكاة أموال التجارة، من الحول والنصاب .. ، أما إذا كانت مقتناة بقصد الاحتفاظ بها للذكرى، أو استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة؛ فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، إلَّا أن يكون فيها شيء من معدني الذهب أو الفضة، فإن كان فيها شيء من ذلك وجبت الزكاة في قيمة ما فيها من الذهب أو الفضة إذا بلغت مع باقي أمواله نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم.

[١٧/ ٨١ / ٥٢٥٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>