إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار، وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح، وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال؛ وهو أن الربح بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية: وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال على مستثمرها؛ لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها من المودعة لديه بلا إذن مالكها، وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع، هذا وللوزارة أن تصرف نصيبها من الأرباح في المصارف التي ذكرتها وغيرها، والله أعلم.