للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - الاستفتاء المقدَّم من السيد / علاء، ونصُّه:

لي أقرباء اشتركوا في السحب على جائزة أحد البنوك الربوية، ومقدارها (١٠٠. ٠٠٠ د. ك)، وذلك بفتح حساب في البنك بمقدار (١٠٠ د. ك)، وقد ربح هؤلاء الأقرباء تلك الجائزة كاملة، فهل تحل هذه الجائزة أم لا؟ وهل يحل لي أن آخذ منهم -إذا تبرعوا لي- لكي أذهب إلى الحج؟ مع العلم بأنني مقتدر دون مساعدتهم.

٥ - الاستفتاء المقدَّم من / بيت القرآن، ونصُّه:

نرجو التكرم بالإجابة بخصوص قيام بعض البنوك بعمل شهادات بقيمة مالية، ويجري عليها سحب كل فترة. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

شهادات البنوك المستفتى عنها -التي تعني وضع مبلغ من المال في بنك ربوي، مقابل الحصول على حقّ الدخول في سحب، قد يربح فيه سيارة أو مبلغاً من المال أو غير ذلك من الجوائز، مع الحق في استرداد المبلغ المودَع في أي وقت، أو بعد وقت معيّن- هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منه هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا)، وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة؛ لما فيها من الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً.

والحج إذا كان من هذا المال فهو صحيح إذا استوفى أركانه، إلا أن الحاج آثم؛ لأن الحج المبرور لا يكون إلا بالمال الحلال. والله أعلم.

[١٦/ ٢١٤ / ٥٠٣٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>