٢٥٠٢ - حضر إلى اللجنة السيد / وحيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي عمي سعيد، وليس متزوجاً، ووالداه متوفيان قبله، وَوَرَثَتُهُ هم ثلاث أخوات شقيقات، وأخ شقيق فقط من غير شريك ولا وريث سواهم، المرحوم سعيد له أملاك بكندا وينص القانون الكندي على أن جميع الإخوان والأخوات الأحياء والأموات يرثون: الرجل مثل الأنثى بالتساوي.
١ - ما حكم الشرع في هذا التوزيع بالقانون الكندي؟
٢ - هل الذي يأخذ من هذا الميراث من الذين ليس لهم حق شرعي حلال أم حرام؟
نرجو الفتوى ولكم جزيل الشكر.
[أجابت اللجنة]
أن الورثة الشرعيين لسعيد هم: أخوه عبد الوهاب الشقيق، وشقيقاته الثلاثة، نفيسة، وفكيهة، ومغربية فقط؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، من غير شريك ولا وارث له سواهم، ولا يستحق أحد من غير هؤلاء شيئاً من تركة المتوفى على أي وجه كان؛ فلا يستحق أحد من أولاد إخوته الذين ماتوا قبله شيئاً من التركة، فهم ليسوا ورثة شرعيين، بل الورثة هم الأخ والأخوات الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاة المورث، والقانون الكندي لا يطبق على المسلمين. والله أعلم.
[٣/ ٣٤١ / ٩٦٦]
[توزيع المورث أمواله قبل وفاته]
٢٥٠٣ - حضر إلى اللجنة السيد / جمال، وقدم الاستفتاء التالي: