للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخذاً بالاحتياط ترى اللجنة أن يغير هذا الاسم إلى كلمة (محل التصوير)، والله أعلم.

[١٤/ ٤٣ / ٤٣٠٥]

[إقامة المسلم في ديار الذين ظلموا أنفسهم من الأمم السابقة]

٣١ - عرضت على اللجنة الرسالة المقدَّمة من المدعو / صالح والذي يطلب فيها:

حكم الإقامة والسكن بالنسبة للمسلمين في ديار ثمود «الحجر» وقال في رسالته: «إن هذا الوادي قد مليء بالبساتين المثمرة، وقد رأى بعض العلماء أنه لا يجوز سكناها لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة (تبوك) عند مروره بالحجر، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن استعمال مائها ودخول مساكن القوم الظالمين، ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث للاعتبار عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، شأنه كشأن وادي محسر عند الدفع من عرفة، وقد قيل: بأن النهي خاص في بئر واحدة وردمت».

وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت:

يكره الدخول والمكث في ديار ثمود (الحجر) ويقاس عليها سائر مواضع الخسف بالظالمين. والله أعلم.

[١/ ١٥٦ / ١٧]

محمد رسول الله وليس ملكاً

٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / بشير، ونصُّه:

- ماذا كان وضع محمد بن عبد الله عليه السلام فيما بين النبوة والملك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>