للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن هذه غير عملية، وتسبب كثيراً من الإحراجات والمضايقات، خاصة في فترة الدوام، أو خروجي لقضاء بعض الأعمال بعد فترة العصر، وخاصة صلاة المغرب والعشاء، وأحد الدكاترة قد أخبرني بأنني يمكن أن أصلي بدون وضع أي شيء كالكيس الذي ذكره لي الشيخ السابق أو تبديل ملابسي، وكل ما عليّ هو أن أتوضأ للصلاة في كل مرة ولا حرج في ذلك عند ذهابي للصلاة، لأن الطهارة شرط أساسي للصلاة، حتى ولو أدى الأمر إلى عدم صلاتي مع الجماعة، لذا يرجى إفتائي في هذه المشكلة، خاصة وأن الصلاة هي عماد الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه المرء، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل عدم جواز الصلاة بدون الطهارة من الحدث والنجس ووجوب الطهارة للصلاة حيث أمكن، وأما حالة المستفتي فقد تبين من السؤال المكتوب ومن إجابته الشفوية أن حالة خروج البول لا تستمر كل الوقت ولا أكثره بل ساعة واحدة على الأكثر، ولذلك يجب عليه أن يصلي على طهارة بعد انقطاع البول، ويمكن أن يأخذ في هذه الحالة برخصة الجمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وليس خوفُ فواتِ صلاةِ الجماعةِ مما يبيحُ له الصلاةَ مع وجود البول.

أما إن خشي خروج وقت الصلاة فيتوضأ ويصلي ولو مع نزول البول، ويجب غسل النجاسة من البدن والثوب، ما لم تكن قليلة ودون مقعر الكف (كقطرتين أو ثلاث). والله أعلم.

[٤/ ٤٣ - ٤٤/ ١٠٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>