للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موتى وعلى الطفلين (فجر) و (فهد) إلى أن يبلغا سن الخامسة والعشرين ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلاً حال حياتي»، وقرر الموصي يحيى أن يخلف الموصى له عبد الله في الوصايا على القصر المذكورين والثلث لزوجته هايدي، وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصى من بعده على القصر والثلث لصالح الرشيد من أبنائه من زوجته هايدى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الصغيرين (فجراً، وفهداً) ليسا ابني الموصي يحيى، ولم يتبنهما، وإنما برًّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سنَّ الخامسة والعشرين، وليس لهما أي صلة بتركته، فلا يستحقان منها شيئاً، وإنما لهما حقُّ الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئاً، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات؛ لأن الثلث مخصص للخيرات وفعل المبرات. واللّه أعلم.

[٥/ ٣١٣ / ١٦١٨]

[هل يرث القاتل خطأ؟]

٢٥٢٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عايض، ونصُّه:

بينما كنت أقود سيارتي في السعودية ومعي زوجتي وأولادي إذ انحرفت سيارة من حارة أخرى من الطريق باتجاهي، فحاولت تفاديها والابتعاد عنها ما أدى إلى انقلاب سيارتي، ونتج عن ذلك وفاة زوجتي وولدي عبد الله فقط، وكانت سرعتي حول ١٤٠ كم في الساعة، والزوجة في شهرها الرابع، فهل يترتب عليَّ شيء من هذا الحادث شرعاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>