للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بناء على ما ورد في الوصية المرفقة من زوجي المرحوم / يحيى، وتوضيحاً لما تطلبه منا الجهات الرسمية في فرنسا، أرجو التكرم بتزويدنا بشهادة تؤكد الأمرين التاليين:

١ - أن ثلث تركة المرحوم / يحيى، مخصص لأعمال الخير فقط وليس للمتاجرة.

٢ - نقوم برعاية الطفلين المذكورين في الوصية (فهد، وفجر) والإنفاق عليهما من ثلث التركة أعلاه، حتى بلوغهما سن الخامسة والعشرين، وهما طفلان احتضنهما المرحوم حباً في فعل الخير، وليس لهما أي حق في تركته، ولم يتبنَّهما، حيث لا يوجد تبنى في الإسلام الذي تطبق قوانينه في دولة الكويت.

- واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة ما يلي:

أن يحيى أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أبطل الوصية الصادرة منى وأعتبرها كأنها لم تكن، وأنشأ غيرها قائلاً: «إني أوصى شقيقي عبدالله على من يكون قاصراً من أبنائي فيما عدا (عدنان) وكذلك على الطفلين (فجر) و (فهد) ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلاً حال حياتي وحتى وفاتي ذكوراً أو إناثاً، يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف، وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنياهم، ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم ثم يدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} إلى قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦] كما أوصيه بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>