للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب نقل الأعضاء وزراعتها]

[نقل الأعضاء وزراعتها]

٣٢٧٦ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / جلال:

والذي يطلب فيه حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكُلى خاصة، وذلك من الحي إلى الحي، أو من الميت إلى الحي، بوصية أو بدون وصية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أم لا؛ إذ إن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور، وهذا النقل لا يصار إليه إلّا للضرورة، ويقدّم الموصَى له في ذلك عن غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره.

أما إذا كان المنقول منه حياً؛ فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين، كان النقل حراماً مطلقاً؛ سواء أذن أم لم يأذن؛ لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق، وكلاهما محرّم.

وإن لم يكن الجزء المنقول مفضياً إلى موته؛ على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره؛ ينظر: فإن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم، كان حراماً؛ وذلك كاليدين أو الرجلين معاً؛ بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه، أو يسلك سبلاً غير شريفة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>