اللجنة ترى أن المتأخر عن فترة التأخير المسموح بها من قبل الوزارة يعدّ غائباً ولا يستحق أجراً، فإن حضر وأدى عملاً فإنه يعدّ متطوعاً في ذلك، وذلك طبقاً للنظم الإدارية المعمول بها، والله أعلم.
... [١٥/ ١٩٧ / ٤٧٠٢]
[خروج الموظف أو تغيبه عن دوامه لإنجاز بعض المراجعات الشخصية]
١٨٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / الفاكس، ونصُّه:
يرجى إفادتنا عن مشروعية استئذان الموظف للخروج بدون إجازة رسمية من عمل لا يمكن أن ينجز بعد انتهاء الدوام الرسمي، كمراجعة الجهات الرسمية، ويحصل أن بعض المدراء يأذن لبعض المرؤوسين برخصة ليوم أو أكثر تقديراً لظرفه، أو مكافأةً على إنجاز أعمال معينة (علماً بأن النظام بوزارتنا لا يسمح بالإضافي) بسبب كون المدير مفوضاً ممن هو أعلى منه درجة، فهل هذا التفويض يعتبر تفويضاً من ولي الأمر؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز للموظف أن يتغيب أو يتأخر عن دوام وظيفته إلا بما يسمح له به القانون، أو عقد العمل الذي عُيّن بموجبه، ولا يجوز لرئيسه أن يسمح له بالتغيب أو التأخر إلا في حدود ما يسمح له به القانون وعقد العمل أيضاً، فإذا احتاج العامل أو الموظف إلى التغيب عن عمله، أو التأخر عنه لضرورة بعد استيفاء إجازاته القانونية، جاز له التغيب أو التأخر بإجازة بدون راتب وفق الأنظمة المرعية، وكل مخالفة لذلك يكون مسؤولاً عنها المتغيب أو المتأخر ومن أذن له