للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المصالحة بين الطرفين، وتوصلوا إلى حل المشكلة بأن يدفع أهل القاتل الدية لأهل المقتول، وحيث إن أهل القاتل فقراء؛ فهل يجوز مساعدتهم بدفع الدية من أموال الزكاة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمداً، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً» (١) وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، فإن لم تف أمواله وساعده أهله أو غيرهم على أدائها فلهم ذلك {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة الآية: ٩١].

ويجوز إعطاء القاتل من الزكاة إذا كان فقيراً، كما يجوز إعطاؤها للكافلين لأدائها عن القاتل إن كانوا فقراء، وعجزوا عن دفعها، والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٠ / ٤٢٢٢]

[القتل الخطأ بالسيارة وعدم وجود أولياء للمقتول]

٣٠٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:

قبل ست سنوات كنت أقود سيارة أحد الإخوة، فاعترضني رجل على الطريق فصدمته، وبعد نقله إلى المستشفى ظل فاقداً وعيه لمدة ١٥ يوماً ثم توفي، وبعد وفاته -رحمه الله تعالى- عرفت من بطاقته أنه أفغاني الجنسية، فقمت


(١) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ٤٧٥): «هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، وروي عن جماعات موقوفاً عليهم ... قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله».

<<  <  ج: ص:  >  >>