للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الموضوع المسؤول عنه يحتمل تكييفين، حكمهما مختلف؛ كما يلي:

١ - التكييف الأول: أن يجعل البنك وسيطاً بين صاحب المال والمقترض للمال، وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ أُجرة معلومة على وساطته هذه، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ أي زيادة على مبلغ القرض، إلا أنه يجب أن يعلم أن العلاقة أصبحت مباشرة بين صاحب المال والمقترض له، ولا بد فيها من رضا صاحب المال، وهي علاقة إقراض بكافة أحكامها، وانتهت علاقة البنك بينهما بمجرّد تمام القرض وأخذ الأجرة، ولم يعد البنك مسؤولاً قِبَل أي من الطرفين عما سوف ينتج عن هذه العلاقة، ومنها سداد القرض.

٢ - التكييف الثاني: أن يُجعل البنك هو المقترِض، وهو المسؤول أمام صاحب المال، ثم يُجعل مقرِضاً لمن يحتاج إلى هذا المال، وفي هذه الحال لا يجوز للبنك ولا لصاحب المال أن يأخذا أي زيادة على مبلغ القرض.

وللأطراف الثلاثة وهم صاحب المال والبنك والمقترض- أن يختاروا أحد هذين التكييفين بكامل أحكامه ومسؤولياته السابقة، فإذا اختاروا الأول حلَّ الأجر للبنك، وكانت العلاقة مباشرة بين صاحب المال والمقترِض المحتاج للمال، ولم يعد البنك مسؤولاً قِبَلَ أي منهما، ولم يكن لصاحب المال أي زيادة على مبلغ القرض، وإن اختاروا الثاني حَرُمت الأجرة للبنك، وكانت العلاقة بين صاحب المال والبنك علاقة قرض من جهة، وبين البنك والمقترض المحتاج للمال علاقة قرض أيضاً من جهة ثانية وليس لصاحب المال أيّ حقٍّ في الزيادة على مبلغ القرض

<<  <  ج: ص:  >  >>