للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الابن ورث من والده وصار ذا مال؛ فنفقته في ماله، وليس للسائلة أن تأخذ نفقة للولد من دية أبيه.

ثانياً: هل لي الحق في المطالبة بنفقات العدة وهي أربعة شهور وعشرة أيام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس للمتوفى عنها زوجها نفقةُ عدّة بأكملها، ولها في مذهب المالكية السكنى فقط إذا كان المسكن مملوكاً للزوج أو مستأجراً ودفع الأجرة قبل وفاته، وإلّا فليس لها شيء. والله أعلم.

[٣/ ٢٣٨ / ٨٥١]

[حق الزوجة بما أنفقته على بيتها برضاها]

٢٤٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

كان لزوجتي مصاغ (ذهب)، وقد منعتها من لبسه إلّا في المنزل، وذلك لأن مناسباتنا في الكويت دائماً مخلوطة بالرجال، ومع الأيام احتجت إلى مبلغ وأردت السلفة من البنك، ولم أقل لها ذلك. وعندها أحسَّت بحاجتي اقترحت من نفسها ولم أعرض عليها بيع الذهب، وتصرفنا بالثمن بعد أن باعت الذهب بنفسها في السوق، والثمن صرفناه على منزلنا وعلى أنفسنا أنا وهي، والآن قد طلقتها طلاق (مخالعة) بعد طلبها، وبعد الطلاق طالبتْ بالثمن مضاعفاً ٦ مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>