للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - الأسهم التي تشترى بقصد البيع والشراء لتحقيق أرباح؛ تزكى في آخر كل حول، بحسب كامل قيمتها الاسمية في السوق في ذلك التاريخ؛ بالغة ما بلغت، دون النظر إلى رأس مالها عليه، سواء كان أكثر من سعرها في السوق يوم نهاية الحوْلِ أو أقلّ.

أمّا الأسهم التي تشترى بقصد استبقائها وأخذ أرباحها عاماً بعد عام، فتزكى بحسب قيمتها السوقية أيضاً مثل الأولى، ولكن ليس على كامل قيمتها، بل على نسبة رأس المال السائل المتحرك فيها من مجمل رأس مالها فقط، دون نسبة رأس المال الثابت من عقارات وآلات وغير ذلك، على خلاف الأسهم الأولى التي تزكى عن كامل ثمنها كما تقدم، فإن كان رأس المال المتحرك فيها بنسبة النصف مثلاً زكى نصف قيمتها مع الأرباح إنْ قَبَضَها، وإن كان الثلثين زكى الثلثين، وهكذا، ويعرف ذلك بالرجوع إلى قسم المحاسبة في الشركة، فإذا لم يعرف بدقة فعلى سبيل التقدير والظن.

٢ - الجواب على السّؤال الثَّاني كالجواب على السؤال الأول تماماً؛ فلا حاجة إلى تكراره.

٣ - الماشية المتخذة لإنتاج الألبان لا زكاة فيها مهما كثرت، ما دامت تعلف ولا تسوم في البراري في أكثر أشهر السنة عند أكثر الفقهاء، وأوجب المالكية فيها الزكاة مطلقاً سائمة وغير سائمة، ويجب عليه في كل الأحوال أن يزكِّي ما يدرُّ عليه منها من أرباح هي قيمة الحليب ومشتقاته وغير ذلك بعد خصم النفقات، وذلك بإضافتها إلى أمواله الأخرى التي تجب فيها الزكاة عند نهاية الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>