للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، وإثم صانعيه على أنفسهم. والله أعلم.

[٣/ ٤٤١ / ١٠٥٤]

[إفضاء خد الميت إلى التراب]

٦٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أدباس، ونصُّه:

يحصل من بعض العمال الذين يقومون بدفن الأموات أن يقوم أحدهم بلمس وجه النساء اللاتي ليس معهن محرم من أجل كشف وجههنّ حتى يُفضِيَ به إلى التراب، وكذلك بالنسبة للرجال ممن قد تهشم وجههم لحادث أو غير ذلك وربما لا يزال وجهه ينزف دماً.

فما المقصود بإفضاء وجه الميت إلى التراب كما جاء في كتب الفقه؛ هل بمعنى أن يلامس خد الميت التراب، أم المقصود أن يلامس الكفن التراب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المقصود بالإفضاء بخدّ الميت إلى التراب أن يلامس خده الأرض والإفضاء بخد الميت إلى الأرض ليس واجباً ولا سنة، وإنما ورد في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: «إذا أنا متّ فأفضوا بخدي إلى الأرض» (١)، وقد جرت بعض كتب الفقه على ذكر ذلك فيما يفعل بالميت، ولم تَنُصَّ على وجوبه، فإذا لم يتيسر قيام مَحرَمٍ بكشف الكفن لتحقيق هذا الأمر بالنسبة للنساء؛ فالأولى تركه لأن أمر النساء مبني على الستر ومراعاته أولى، وكذا إذا كان وجه الميت مهشماً. والله أعلم.

[٤/ ٩٥ / ١١١٣]


(١) أورده ابن المنذر في الأوسط (رقم ٣١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>