للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منضبطة بالضوابط المنصوص عليها. والله أعلم.

[٨/ ١٢٤ / ٢٣٥١]

[بيع أشرطة الأغاني]

١٣٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هزاع، ونصُّه:

إنني أعمل في التجارة حيث إن لدي محلاً لبيع أشرطة التسجيل (الكاسيت) وليست أشرطة الفيديو، وهذه الأشرطة سمعيّة وليست مرئيّة، وتحتوي على أغاني عربية وأجنبية في كثير من لغات العالم، كما يوجد في المحل أشرطة دينية، وحيث إنني لا أعرف أغلبية لغات هذه الأغاني وإنما أنظر إليها من الناحية التجارية كمصدر من مصادر الكسب، لذا أرجو إفادتي بحكم هذه التجارة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة وضوح الشمس بالحلال والحرام.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اطَّلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها: الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة، أو الزينة المحرّم إظهارها، أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرّمة، أو إثارة للفتنة بين المسلمين، أو إلهاء عن واجب شرعي.

ويكون الغناء المجرّد من الموسيقى مباحاً إن خلا مما تقدم ذكره، وكان من الصبيان، أو من البنات الصغار، أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم، أو أثناء قطع المسافات كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.

ويكون الغناء بشرطه مستحبّاً في عرس ونحوه؛ كعيد وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>