للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محرَّمة

١٣٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصُّه:

هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كُحوليَّات؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع (البيرة ولحم الخنزير والدخان) أو يعملون بها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمسلم بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد مأخوذة من خنزير أو كُحوليَّات ولا بيع البيرة المُسْكِرة، أما بيع الدخان فمكروه ومع ذلك يجوز العمل في محلات البقالة التي تباع فيها بعض الأطعمة والأشربة المحرّمة، على أن يلتزم العامل اجتناب مزاولة بيعه المحرّم مما فيها، فإن كان ذلك يقطعه عن العمل فيُباح له عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، والله أعلم.

[٥/ ١٩٩ / ١٥٢٢]

[بيع الشنط المصنوعة من جلد الخنزير]

١٣٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عايد، ونصُّه:

رجل اشترى بضاعة عبارة عن شُنَط، وبعد فترة اتضح أنها مصنوعة من جلد خنزير، وأراد إرجاعها؛ فطلب البائع فتوى بالتحريم لإرجاعها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف الفقهاء في طهارة جلد الخنزير بالدباغة، فيرى جمهور الفقهاء أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>