للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسقاط الدائن حقه عن المدين المتوفى]

١٥٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

توفي شاب أثناء تأدية مناسك الحج، وكان مديناً في وصيته بمبلغ ما لشخص ما، وعند قراءة الوصية سارعنا بسداد دينه، ولكن الدائن رفض قبول المبلغ، وقال: إنه يسامحه فيه طواعية، فما حكم الشرع في مدى صحة ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الدائن قد أسقط دينه عن المتوفى فإنه يسقط ويؤجْر على ذلك، وتبرأ ذمة المدين من هذا الدين، وتبقى التركة خالصة للورثة، إذا لم يكن عليها ديون أخرى أو وصية، ثم إن كان المتصدون لسداد الدين يريدون سداده من التركة وقد سقط بإسقاط الدائن، فإنه يعود تركة عنه لورثته، وإن كانوا تبرعوا به فإنه يعود إليهم، ولهم الأجر على ما عرضوه من الخير. والله أعلم.

[١٣/ ١٩٨ / ٤٠٩٨]

[تنازل الجمعية التعاونية عن دين]

١٥٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

جمعية تعاونية قامت بالاتفاق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بموجب عقد اتفاق باستلام حديقة عامة، بإدارتها والإشراف عليها، ومن ضمن بنود الاتفاق تقوم الجمعية بالاستفادة من بعض مرافق الخدمات الكائنة بالحديقة والمتمثلة في (المقصف والمطعم)؛ وذلك لخدمة الجمهور المترددين على الحديقة، حيث تم إسناد استثمار المطعم للسيد / صالح، مقابل إيجار شهري قدره (٧٥٠) ديناراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>