للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه؛ لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [متفق عليه] (١)، ولأن ثبوت النسب نعمة، والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم، ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: «أيما رجل عاهر زنى بحُرَّة أو أَمَةٍ؛ فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث» [رواه الترمذي] (٢).

وعليه؛ فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفاً.

وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص، من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.

[٨/ ٢٥٢ / ٢٤٣٣]

[ادعاء ولد الزنا]

٢٤٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رشيد، ونصُّه:

رجل تزوج امرأة حَمَلَتْ من الزنى بعد توبتها وهو يعلم، وبعد وضعها نسب المولود إليه مع يقينه بأنه من ماء غيره، فهل يجوز ذلك شرعاً؟ نرجو إفادتنا بمذاهب العلماء في المسألة، وجزاكم الله خيراً.


(١) البخاري (رقم ٢٠٥٣)، ومسلم (رقم ١٤٥٧).
(٢) (رقم ٢١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>