للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا مانع من تنازلهم عن حصتهم في الدية، ما دام ذلك عن اختيار منهم. والله أعلم.

[١٦/ ٣٧٩ / ٥١٤٣]

[دفع الدية من الزكاة]

٣٠٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صقر، ونصُّه:

في عام (١٩٩٣) حدث حادث لأخي في السيارة، وعلى أثر الحادث توفَّي شخص بنغالي، وقد صدر حكم قضائي بدفع دية تقدر (١٨٠٠٠) د. ك.

السؤال: هل يجوز دفع الدية من الزكاة والصدقات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة (وهم العصبة، أي: الأقرباء الذكور من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم)، فإن لم تكن عاقلة فتجب على بيت المال، فإن لم يكن بيت مال تحمّلها الجاني عند بعض الفقهاء، فإذا كان الجاني فقيراً جاز إعانته على أدائها، ولو كان ذلك من أموال الزكاة أو الصدقات. والله أعلم.

[١٥/ ٤١٣ / ٤٨٤٢]

[متى تلزم الدية العاقلة؟]

٣٠٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

حصل مشاجرة بين شخصين قتل على إثرها أحدهما، وتدخل أهل الخير

<<  <  ج: ص:  >  >>