٢٦٣٠ - حضر إلى اللجنة السيد / نجيب، وعرض الاستفتاء التالي:
أوصى شخص قبل وفاته رحمه اللّه بوصية قال فيها: أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعَيْن أو منفردَيْن، يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة، ويتولَّيان الإنفاق من ريعه أولاً على المحتاج من ذرية الموصي وذريتهم ذكوراً وإناثاً، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة، فعلى من يكون محتاجاً من أقاربه من جهة الأب أو الأم، وما فَضَل من إيراد الثلث ينفقه في وجوه البرِّ.
السؤال:
١ - ما هو تعريف المحتاج حسب ما ورد في الوصية؟
٢ - وهل إذا احتاج أحد الورثة لمال لبناء بيته أو تأثيثه فله أن يأخذ من
الثلث؟
وقال المستفتى: إن أحد الوصيين أخذ من الثلث (٣٠ ألف دينار) بنى بها بيتاً له، وأخوه الوصي معه فعل مثل ذلك، والأخ الثالث يريد الأخذ مثلهما، وأختهم أيضاً تريد الأخذ مثلَ كلٍّ منهم، مع العلم أنهم غير محتاجين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
أوّلاً: إن المحتاج شرعاً هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكنٍ يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله.
ثانياً: إن الثلث الذي أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلّا إذا صار في حاجة إلى ذلك.