للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفاضل الشركاء في نسبة الأرباح]

١٦٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:

هل يجوز عقد شركة كالتالي:

طرفان يدخل كل منهما بنصف رأس المال، ولكن عند توزيع الأرباح يأخذ أحدهما نسبة أكبر من الآخر؛ وذلك بسبب خبرته، أو معرفته بالسوق، أو استقراره في أمريكا، أو ما شابه ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الشريكان يعمل كل منهما في المال المشترك؛ فإنه يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما بنسب مختلفة ولو كانت أموال الشريكين متساوية، وفي المغني لابن قدامة [(٥/ ٣٠) ط. الرياض]: «والربح على ما اصطلحا عليه؛ يعني في جميع أقسام الشركة» «والوضيعة» أي الخسارة «على قدر المال». والله أعلم.

[٥/ ٢١٥ / ١٥٣٣]

[توزيع أرباح الشركة حسب جهد الشركاء]

١٦٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نحن أربعة أطباء أسسنا شركة للعيادات الخاصة وخدماتها من صيدلة ومختبر وخلافه، وهناك اقتراح بأن يكون عائد ربح الصيدلة الذي يعود للشركة لا يدخل ضمن صندوق الشركة، ولكن يعطى مباشرة للأطباء المؤسسين بناءً على نسبة الوصفات الصادرة من كل طبيب، وبناءً عليه سيصبح المردود المالي لكل طبيب، يختلف عن الآخر، فكلما زادت قيمة الأدوية التي وصفها الطبيب كلما

<<  <  ج: ص:  >  >>