للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحضرت السيدة / تهاني، ووضحت أن سبب الحَجْر فقدان الأهلية، بسبب العَتَه وقصور العقل، وأن ذلك تم بموجب حكم قضائي، وأن العَتَه والحَجْر تم بعد الشراء بعشر سنوات تقريباً.

وأن الهيئة ترغب في استبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى تقيس عليها الحالات المماثلة لأنها تتكرر.

وأن الأخ المشتري لم يدفع الثمن ومضى على شرائه أكثر من عشر سنوات، وتم استدعاؤه ومطالبته إلى أن خصمت الهيئة ثمن العقار من بيعة ثانية، فأقر بالأمر الواقع وتم تحويل الثمن إلى حساب أهل المحجور عليه، وهم يطالبون الآن بفوائد التأخير.

فما مدى أحقّية الهيئة بالمطالبة بأرباح هذا المبلغ عن السنوات العشر الماضية، وهل يجوز المطالبة بالتعويض عن التأخير بسداد الدين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا حق للبائع في أي تعويض عن تأخير المشتري في سداد الثمن، وبالتالي ليس للهيئة العامة لشؤون القُصَّر مطالبة المشتري بشيء من ذلك. ولجنة الفتوى توصي الأوصياء والقائمين على شؤون القُصَّر وشؤون المحجور عليهم استعجال المطالبة بديون القُصَّر والمحجور عليهم فور علمهم بها وتمكنهم من تحصيلها من المدينين؛ لئلا تضيع على المشمولين برعايتهم عوائدها، والله أعلم.

[١١/ ١٧٦ / ٣٣٠٩]

[سداد قيمة بضاعة على ميت منذ زمن طويل]

١٢٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باشا، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>