للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيام شهرين متتابعين، فإن عجز الزوج عن ذلك وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز الإطعام مع إمكان الصيام، والطلاق الذي سبق الظهار لم يقع به طلقة؛ لأنه طلاق مع الغضب الشديد إلى درجة عدم تذكّره، ولمّا كانت الزوجة تدّعي أنه طلقها طلقة واحدة قبل كل هذه المرات وأنه راجعها في العِدَّة باستمرار المعاشرة الزوجية، وأن الزوج لم يتذكرها وبعد تذكيره بها تذكّرها وأقرّ بها؛ فقد وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية، وراجعها في العِدّة باستمرار الحياة الزوجية، وعليه تبقى معه زوجته على طلقتين، بشرط أن يُكفِّر عن الظهار قبل الرجوع إليها وهي: صيام ستّين يوماً إذا استطاع الصيام، فإذا عجز عن الصيام كَفَّرَ بإطعام ستّين مسكيناً وذلك احتياطاً، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحُسْن العِشْرة.

[١٣/ ٣٢٢ / ٤٢٠٤]

[العجز عن الصيام في الظهار]

٢٣٣٢ - تقدَّم السيد / عبد الله:

وقرّر أنه قال لزوجته: (أنت عليّ مثل أمي)، ناوياً بذلك الطلاق، وذلك منذ عِدّة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.

[أجابت اللجنة]

إنه ظهار، وأَمَرَتْه بالكفارة، وقرّر أنه لا يستطيع الصيام، فأَمَرَتْه بإطعام ستّين مسكيناً. والله أعلم.

[٢/ ١٢٠ / ٤٧٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>