للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

من استشير في خاطب أو مخطوبة فَعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون غيبة محرَّمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فيمن خطباها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» [أخرجه مسلم] (١)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» [أخرجه أحمد] (٢)، وعنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «المستشار مؤتمن» [أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن] (٣).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة» [رواه مسلم] (٤)، وقد روى الحاكم أن أخاً لبلال رضي الله تعالى عنه خطب امرأة، فقالوا: إنْ يَحضُر بلال زوّجناك، فحضر، فقال: أنا بلال وهذا أخي، وهو امرؤ سيّئ الخُلُق والدِّين. قال الحاكم: صحيح الإسناد (٥).

وقد أوجب الإسلام عقوبة على السابّ: عقوبة الحدِّ إن كان السب بالزنا، وعقوبة التعزير إن كان بغيره من الألفاظ.

هذا وإذا ثبت السب ثبت الحكم المقرر شرعاً، ولا اعتبار لحسن النية أو عدمه، إلا في تخفيف عقوبة التعزير إذا رأى الإمام ذلك. والله أعلم.

[٢٢/ ٢١١ / ٧٠٥٤]


(١) رقم (١٤٨٠).
(٢) رقم (١٥٤٥٥).
(٣) رقم (٢٨٢٢).
(٤) رقم (٥٥).
(٥) المستدرك (رقم ٥٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>