للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال الآن: أريد من لجنة الفتوى أن تعطيني فتوى: هل لي حق في مال والدتي العاجزة (وأنا بحق محتاج)، وهذه الأموال تصرف على البعيد ويترك القريب، أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ أفتونا مأجورين.

مرفقات:

١ - تقرير طبي.

٢ - كتاب من وزارة العدل (المحكمة الكلية) بدفع إيجارات حالَّة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت والدة المستفتي عاجزة بدنياً فقط، وفكرها سليم، فالأمر إليها في مالها، ولا يستطيع أحد أن يتصرف عنها فيه إدارة ولا إنفاقاً بغير أمرها، إلّا وكيلَها، فإن له أن يتصرف عنها بحسب شروط الوكالة، ولا يخرج عنها.

وإذا كانت عاجزة فكرياً بسبب مرض طارئ أو كبر سن وشيخوخة، فعلى أولادها رفع أمرها إلى القاضي للتثبت من عجزها الفكري، وإقامة قيِّم عليها، من أولادها إن أمكن، أو من غيرهم من الأمناء، وعلى هذا القيم أن يتسلم مالها ويحفظه لها، ولا ينفق منه إلّا ما هو واجب لها أو عليها شرعاً، وفي هذه الحال يجب على المستفتي أن يرفع أمره إلى القاضي طالباً إثبات نفقته في مال والدته، فإذا أذن له القاضي، بذلك وحدد مبلغاً معيناً لذلك؛ وَجَبَ على القيِّم صرفه له من مال والدته بموجب ذلك الحكم القضائي، ولا يستحق شيئاً من مال أمه بغير ذلك، ولا يجوز لأحد من أولادها -في حال ثبوت عجزِها الفكري- أن يصرف على نفسه أو غيره شيئاً من مالها، لا على وجه الصدقة ولا على وجه المعاوضة، إلّا بأمر القاضي أو القيِّم عليها من قبله كما تقدم. والله أعلم.

[١٩/ ٣٠٧ / ٦٠٨٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>