للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومية أو بالمناداة، واللقطة أمانة في يد ملتقطها فإن ظهر صاحبها وذكر أوصافها أخذها، وإن لم يظهر صاحبها وأراد الملتقط تملكها ملَكها عند بعض الفقهاء، فقيراً كان أو غنياً. وذهب فقهاء آخرون إلى أنه يملكها إن كان فقيراً، فإن كان غنياً وجب عليه حفظها حتى يظهر صاحبها، أو التصدق بها على فقير، وفي كل الأحوال فإنه يضمنها لصاحبها إذا طلبها في يوم من الأيام، فإن كانت باقية عنده ردها عليه، وإن كانت غير باقية عنده ضمن له مثلها أو قيمتها.

وتنصح اللجنة الإدارة التي تُحفظ بها هذه الملقوطات بإعداد سجل خاص يقيد فيه نوع الشيء الملتقط وصفته، والمكان الذي التقط فيه وتاريخ الالتقاط، حتى إذا لم يحضر أحد في الوقت المحدد للتعريف كانت من حق من التقطها، والله أعلم.

[١٦/ ٢٤٥ / ٥٠٥٣]

[متى يتملك الملتقط اللقطة المالية؟]

٢٠٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه الآتي:

وجدت مبلغاً من المال، وهو عبارة عن عدد من الدنانير مبعثرة بين السيارات في مكان مكشوف، ولا يوجد في ذلك المكان سكن ولا أسواق، والمكان هو مواقف السيارات المقابلة لمجمع الوزارات، فما حكمها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن حكم اللقطة شرعاً أن يعرَّف بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى

<<  <  ج: ص:  >  >>