للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتعريف، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط؛ يخير ملتقطه بين تملكه، أو التصدق به، أو استمرار حفظه لصاحبه؛ على أنه في حال التملك، أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط؛ فإما أن يجيز صدقته أو تملكه، وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٤/ ١٠٤ / ١١١٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>