ينسب إليه، ولا يرث منه، ويحرم على هذا الولد النظر إلى بنات الزاني، والخلوة بهن، والسفر معهن كالأجانب، والله أعلم.
[١٨/ ٢٦٣ / ٥٦٩٥]
الشك في كون الزوجة لا تحلُّ له بسبب الرضاع
٢١٣٦ - حضر إلى اللجنة السيد / حسام وقدم الاستفتاء الآتي:
أودُّ الزواج ببنت أحد الأصدقاء، ولكن عند التقدم لها أعلمتني والدتي بأنها راضعة مع أخي مرتين وليس أكثر من مرتين، مع العلم أننا عندما سألنا بعض الشيوخ قال بعضهم: إن ذلك يجوز، والبعض الآخر قال: لا يجوز، والبعض قال: إن ذلك يرجع إلى المذهب، مع العلم نحن من المذهب الشافعي، وفترة العمر بيني وبين أخي الذي رَضَعَتْ معه البنت التي أود الزواج منها هو (٥) سنوات، مع العلم بأن الوالدة واثقة كلَّ الثقة بعدد الرضعات؛ ألا وهي رضعتان فقط كاملتان.
وقرّرت والدة المستفتي أنها أرضعت البنت التي يريد ابنها أن يتزوجها مرتين مشبعتين، وكان سن البنت شهرين.
[أجابت اللجنة]
بأنها تُفتي بما جرت عليه؛ بأنه ما دام لم يحصل عقد ولا زفاف بل الأمر مجرّد شروع في خطبة؛ فإنها تفتي بعدم الجواز للاحتياط، وتطبيقاً للمذاهب التي ترى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. والله أعلم.