للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغسيل، وليست جثّة شهيد لم يغسل، فإن كانت أعضاء متفرقة غير مكتملة، فقد اختلف الفقهاء في حكم تغسيلها قبل دفنها، فقال البعض بتغسيلها ثم تكفينها ودفنها، وقال البعض بتكفينها ودفنها من غير تغسيل، وهذا ما ترجحه اللجنة، أما إن كانت الجثة كاملة الأعضاء، فإنها تغسل وتكفن وتدفن، ما دام ذلك ممكناً، فإن تعذر ذلك فلا حاجة للتغسيل، ويُصلَّى عليها في كل الأحوال في القول الراجح لدى الفقهاء.

د - موضوع دفن المسلم في التابوت مما اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الجمهور إلى كراهته لغير حاجة، أما الدفن فيه لحاجة، كرخاوة الأرض، فيجوز، وفرق الحنفية بين المرأة والرجل في ذلك، فأجازوا الدفن فيه للمرأة مطلقاً لمزيد من السّتر، فتوضع في قبرها ضمنَهُ، أما الرجل فيكره دفنه في التابوت لغير حاجة، وأما دفنه فيه لحاجة فيجوز؛ كقول الجمهور.

وعليه: فلا مانع من الدفن في تابوت الجثث أو الهياكل العظمية التي تصلكم وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظاً على حرمة هذه الجثث والهياكل وعدم المساس بها وبعثرتها، للحاجة.

ثانياً: لا يجوز وضع الصورة فوق الشاهد، ويُكْتَفى في ذلك بوضع الاسم وتاريخ الوفاة أو الدفن. والله أعلم.

[١٩/ ٩٨ / ٥٩٢١]

[الصلاة على الميت بعد دفنه]

٦٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

توفِّي شخص وصلّى عليه جماعة من الناس في المقبرة وتخلف عنه بعضهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>