للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا التعاقد من قبيل الإجارة فتستحق الشركة أجراً على عملها، ويجوز شرعاً احتساب أجور هذه الحملة من سهم العاملين عليها، وتنبه الهيئة على أن سهم العاملين عليها لا يجوز أن يتجاوز ثمن إيرادات الزكاة والتبرعات لتصرف في المصروفات الإدارية للجنة، ومن ضمنها الحملات الإعلانية، كما تشترط الهيئة إعلام المتبرعين باقتطاع نسبة من تبرعاتهم للمصروفات الإدارية والإعلانية للجنة. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٥١ / ٧٥٥٢]

[وضع إعلانات تجارية مخلة بالآداب في الصحف والشوارع]

٢٩١٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

تحية طيبة، وبعد:

نود الإحاطة بأن مجلس الأمة قد قرر الموافقة على إحالة الاقتراح المقدَّم من العضو السيد / علي، إلى لجنة المرافق العامة بشأن:

١ - حظر وضع الإعلانات التجارية المخلة بالآداب العامة والمخالفة للشرع في الطرق والشوارع والمناطق والصحف والمجلات، وجميع أنواع المنشورات التجارية.

٢ - إنشاء هيئة رقابة شرعية مسبقة ولاحقة على هذه الإعلانات.

لذا نحيل إليكم الاقتراح للدراسة وإبداء الرأي؛ تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه أو ببيان أسباب تعذر الأخذ به، مع وافر التقدير والتحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>