للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل السلطات المختصة في الدولة، ولكن نشر الإعلان عنه في الجرائد والمجلات العامة قد يكون مخلاً بالأخلاق الإسلامية، ومنافياً لكرامة الإنسان، لذا تستحسن اللجنة منع نشر الإعلان عنه، أو عن غيره من أنواع الزواج الأخرى في الجرائد أو المجلات أو طرق النشر العامة؛ احتراماً لتميُّز هذا الموضوع عن الموضوعات التجارية الأخرى. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٥٧ / ٦٥١٥]

[التعامل مع مؤسسات ربوية للإعلان]

٢٩١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

إننا نصدر مجلّة اقتصادية خليجية متخصصة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية منذ (٦) سنوات، ونواجه سؤالاً شرعياً، نرجو من فضيلتكم الإجابة عليه:

- هل يجوز التعاون مع الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات ربوية، وخدمات موافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في نشر مواد إعلامية لها؟ وهناك بعض النقاط التي نودّ التوضيح عنها:

أولاً: اشتراطنا ألا تتضمن هذه المواد الإعلامية دعوة صريحة لأعمالها الربوية.

ثانياً: أن مبدأ التعاون الذي يتم الاتفاق من خلاله، وإن كنا مجلّة إعلامية، هو أننا نقدم خدمات إعلامية كالتصميم، والتوزيع، والنشر ... إلخ.

ثالثاً: إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تساهم بشكل فعال في المواد الإعلانية المدفوعة للمجلّة، وفي حال إقصاء شريحة الشركات الاستثمارية التي

<<  <  ج: ص:  >  >>